ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف ، ويحتمل الضرب ، لأنه دين لزم المفلس ، والأقرب التقديم ، لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.
______________________________________________________
واعلم أن في كلام المصنف مناقشتين :
إحداهما : أنه قد سلف في الرهن الجزم بالضمان بفاسد القبض للاستيفاء ، وكذا في نظائره ، فلا وجه للإشكال ها هنا.
الثانية : تقييده التلف بكونه ( بعد النقض ) لا محصّل له ، لأنه إن أراد بـ ( النقض ) تصريح الحاكم بقوله : نقضت القسمة ، فلا أثر لهذا القول ، والقسمة منقوضة مع هذا القول وعدمه ، وإن أراد أخذ المال منهم ثم أعادته إليهم على طريق الاستئمان ، فلا ضمان هنا قطعا ، أو يريد بـ ( النقض ) علمهم بوجود الغريم المقتضي له ، فلا يخرج بذلك عن حكم القبض للاستيفاء ، لأنه لم يدخل في أيديهم إلاّ على هذا الوجه.
قوله : ( ولو خرج المبيع مستحقا ، رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف ، ويحتمل الضرب ، لأنه دين لزم المفلس ، والأقرب التقديم ، لأنه من مصالح الحجر ، لئلا يرغب الناس عن الشراء ).
أي : لو خرج المبيع من مال المفلس ظاهرا مستحقا ، فأخذه مالكه ، رجع المشتري على كلّ واحد من الغرماء بجزء من الثمن ، يقتضيه الحساب بعد ضميمة الثمن إلى الديون إذا تلف الثمن ، فيقدم به على الغرماء.
ويحتمل الضرب به مع الغرماء ، لأنه دين لزم المفلس ، فهو من جملة الديون ، إذ المتلفات بعد الحجر يضرب مستحقها مع الغرماء.
والأقرب عند المصنف هو الاحتمال الأول ، أعني : التقديم بالثمن على الغرماء ، لما ذكره من أن ذلك من مصالح الحجر ، فإنه لو لا ذلك لكان الناس ـ لتجويزهم ظهور الاستحقاق ، وحصول التلف للثمن ـ يرغبون عن الشراء ، خوفا من فوات بعضه باستحقاق الضرب ، فتقل الرغبات في شراء أموال المفلسين ،