ولا يصح بيع الدين بدين آخر ، ولا بيعه نسيئة ، ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا ، والحلول.
وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس.
المطلب الثاني : في القرض :
وفيه فضل كثير ، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
______________________________________________________
لكن الحوالة الأولى حوالة ممن ليس في ذمته دين ، فيبني على صحتها ، وسيأتي تحقيقها ، إلا أن يفرض سبق دين له عليه ، والعبارة خالية من هذا القيد ، وذهب في الدروس الى جواز الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض (١) ، وهو محتمل.
قوله : ( ولا يصح بيع الدين بدين آخر ، ولا بيعه نسيئة ).
أما الأول : فلأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. وأما الثاني ، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية (٢) ، ومنعه ابن إدريس (٣) ، وهو الأصح ، لكونه بيع دين بدين.
قوله : ( وأرزاق السلطان ... ).
لأن ذلك كله غير مملوك ، وإنما يملك بالقبض.
قوله : ( وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ).
الجار في ( بمثله ) يحتمل أن يتعلق بـ ( الصدقة ) ، فيكون المعنى : القرض بشيء أفضل من الصدقة بمثل ذلك ، وأفضليته في الثواب ، فيكون الجار في
قوله : ( في الثواب ) متعلقا بـ ( أفضل ).
وقد يقال : إن الأفضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب ، فقد يقال : إن في الثواب مستدرك. ويحتمل أن يكون الجار الأول متعلقا بـ ( أفضل ) أيضا ،
__________________
(١) الدروس : ٣٨٠.
(٢) قاله في النهاية : ٣١٠.
(٣) السرائر : ١٦٨.