ورهن الام دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة ، وحينئذ إما أن يبيع الأم خاصة ويقال : تفرقة ضرورية ،
______________________________________________________
تكلف ، لأن ذا الخيار هو صاحبه ، فيكون المصدر مضافا الى فاعله ، أي : يصح رهن صاحب الخيار ما فيه الخيار ، ومتعلق الجار في ( لأيهما ) محذوف ، والجار والمجرور في موضع الوصل ، و ( كان ) فيه ناقصة ، وهي صلة الموصول. والتقدير : وإن كان الخيار لأي المتعاقدين كان له.
ويمكن أن يكون متعلق الجار محذوفا ، على أنه حال من الخيار ، والتقدير : ويصح رهن ذي الخيار ثابتا لأيهما كان الخيار له ، والعائد في الموضعين هو الضمير المجرور في الخبر.
ولا يجوز أن تكون ( كان ) تامة ، لئلا يبقى الموصول بغير عائد ، سواء كان للبائع أم للمشتري ، فإن كان صاحب الخيار البائع فرهنه يعد فسخا على المتجه ، وإن كان المشتري كان اجازة.
وفي الدروس أسند الحكم في ذلك الى الفاضلين ، ولم يفت بشيء (١). أما رهن المشتري في مدة خيار البائع فينبغي أن يكون كبيعه ، وقد سبق عدم صحته من دون الإجازة.
قوله : ( ورهن الام من دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة ).
لأن الرهن لا يعد تفرقة ، نعم لو قلنا بجواز بيعها منفردة بعد الرهن احتمل عدم جواز إفرادها بالرهن ، لأن ذلك يفضي الى التفرقة المحرمة.
قوله : ( وحينئذ إما أن يبيع الأم خاصة ، ويقال : تفرقة ضرورية ).
أي : وحين رهنها منفردة لجوازه إما أن يبيع المرتهن بإذن الراهن ، أو تكون قراءته بالنون ، على معنى : نحن نبيع ـ أي : نأمر بالبيع على حد : ( أو نقول : يباعان ) ـ الأم خاصة.
ولا مانع من التفرقة حينئذ ، لأنها ليست مستندة الى اختيار الراهن ، بل
__________________
(١) الدروس : ٤٠٢.