أو نقول : يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ، ومنضمة يقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس. ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر.
______________________________________________________
هي ضرورية بسبب الرهن. وفيه نظر ، لأن الرهن اقتضى بيعها ، لا بيعها منفردة ، والتفرقة محرّمة بالنص ، فيجب بيع الولد معها ، إذ لا ضرورة حينئذ إلى التفرقة ، فيكون استحقاق بيعها مستندا الى الرهن ، ووجوب بيع الولد مستندا الى تحريم التفرقة.
قوله : ( أو نقول : يباعان ، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم ).
وجهه يظهر مما سبق ، وهو أقوى.
قوله : ( فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ، ومنضمة يقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس ).
أي : بناء على بيعهما معا ، واختصاص المرتهن بقيمة الأم إنما يختص بقيمتها منفردة ، لأن استحقاقه المتعلق بها مستند الى رهنها ، وليس له تعلق بولدها ، فيجب أن تقوّم منفردة عن ولدها ليوفي الحق الثابت له بالرهانة ، فتنظر قيمتها منفردة ، وقيمتها مع الولد ، فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن ، والقيمة للمرتهن.
واعلم أن تقدير عبارة الكتاب : فإذا قيل : قيمتها منفردة مائة ، وقيمتها منضمة مائة وعشرون إلى آخره ، فحذف منفردة لدلالة منضمة عليه ، ولأن قوله : ( فتقوّم منفردة ) يرشد إليه أيضا.
لكن في العبارة مناقشة ، لأن مائة وعشرون ليست قيمتها منضمة ، أي : حال الانضمام ، بل قيمتها وقيمة الولد معا ، وإنما قيمتها منضمة من ذلك مائة وتسعة وجزء من أحد عشر جزءا من درهم ، فتسامح في العبارة.
قوله : ( ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته ، فإذا قيل : عشرة ، فهو جزء من أحد عشر ).