وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملّكني.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح.
ولو صالح عن الدنانير بدراهم ، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ،
______________________________________________________
بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكعب بن مالك : « اترك الشطر واتبعه ببقيته » (١) وروي ذلك عن الصادق عليهالسلام.
وجوابه القول بالموجب ، فان الترك ليس معاوضة وإنما هو تصريح بالإبراء وكلامنا في المعاوضة ، والذي يقتضيه النظر البطلان في الصورتين للزوم الربا المحرم.
قوله : ( وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني ).
خلافا لبعض العامة (٢) ، فإن الصلح قد يكون على الإنكار ، وأما البيع والتمليك فهما فرع الملك.
قوله : ( ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح ).
هذا إذا انتهت الشركة وأريد فسخها وكان بعض المال دينا ، لصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا ، وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى (٣) فعليك فقال : « لا بأس به إذا شرط » (٤) الحديث.
قوله : ( ولو صالح عن الدنانير بدراهم ، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ).
لأن الصلح عقد مستقل بنفسه ، والصرف بيع فلا يشترط في الصلح
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٤ حديث ٣٥٩٥.
(٢) نسب هذا الخلاف إلى الشافعي في أحد وجهيه ، انظر : فتح العزيز ١٠ : ٣٠٢.
(٣) توى المال : هلك ، مجمع البحرين ( توا ) ١ : ٧١.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٧ حديث ٤٧٦.