وتباع دار الغلة ، وفاضل دار السكنى ، ودار السكنى إن كانت رهنا.
ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء ، والعزل عند وفاته ، والوصية به ليوصل الى مالكه أو وارثه. ولو جهله اجتهد في طلبه ، فإن أيس منه قيل : يتصدق به عنه.
______________________________________________________
قوله : ( وتباع دار الغلة ).
المراد بها : الدار المرصدة للنماء ، كالبيت المعد للإجارة ونحو ذلك.
قوله : ( ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء ).
قد يقال : سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا ، فلا معنى لذكره هنا ، إلا أن يقال : الحكم هنا آكد ، أو يحمل على ارادة وجوب تجديده ، وفيه شيء.
قوله : ( والعزل عند وفاته ).
فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة ، خلافا لظاهر عبارة الشيخ (١) ، وظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاء إجماعي ، ووجهه ظاهر ، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه ، وأبقى للتعليل في أدائه.
قوله : ( ليوصل الى مالكه أو وارثه ).
المراد : عند فقد المالك ، وهو ظاهر.
قوله : ( فإن أيس قيل : يتصدق به ).
ظاهره التوقف في ذلك ، وكذا فعل في التذكرة (٢) ، وذهب في المختلف الى الجواز (٣) تبعا للشيخ (٤) وجماعة ، وظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع ، للأمر بطلب المدين عند قول السائل : فأصدّق به (٥). ولا دلالة فيها ، لأنّ وجوب الطلب
__________________
(١) النهاية : ٣٠٧
(٢) التذكرة ٢ : ٣.
(٣) المختلف : ٤١١.
(٤) النهاية : ٣٠٧.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٨ حديث ٣٩٦.