ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة.
وفي التقسيط مع اختلاف الدين اشكال ،
______________________________________________________
على دين غيره خلاف الأصل ، احتيج الى دليل يدل عليه من قبل المالك ، ولما انتفى الدليل هنا من المالك ، وجب أن يصرف رهن ملك كل منهما الى ما عليه من الدين ، حذرا من ارتكاب خلاف الأصل من غير دليل. وحينئذ فيفتك نصيب كل منهما بأداء ما عليه ، إذ يمتنع بقاء الرهانة بعد أداء الحق.
قوله : ( ولو تعدد المرتهن ، واتحد العقد من الواحد ، فكل منهما مرتهن للنصف خاصة ).
هذه مقابلة للمسألة ، لاتحاد الراهن وتعدد المرتهن. وإنما كان كل منهما مرتهنا للنصف ، لانفراده بشطر الدين ، وينزّل على الإشاعة ما لم يعين. ولا يخفى أن هذا إذا استوى قدر الدينين بدليل ما سيأتي من بيان حكم ما إذا تفاوتا.
قوله : ( وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال ).
أي : مع اختلافه في القدر ، سواء اختلف مع ذلك الجنس أم لا. ومنشأ الإشكال : من أنه مشترك بينهما في الرهن ، والأصل في التشريك التنصيف ، ولأن دين كل منهما سبب في الرهن مستقل ، والأسباب إذا اجتمعت تساوت في التقسيط لاعتبار سببية كل منهما ، ومن أن التنصيف حيث لا يدل دليل على خلافه ـ والدليل على التقسيط قائم هنا ، لأن مقتضى الرهن قضاء الدين كله من ثمن المرهون إذا وفي به ـ ففي محل النزاع إن قضى الزائد من أحد الدينين على الآخر من ثمن الرهن ، اقتضى تعلق ذلك الزائد بالرهن ، فيكون متعلق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من متعلق الأخر. وإن لم يقض امتنع كونه رهنا بالمجموع ، وقد فرض كونه رهنا بالمجموع هنا.
وإذا ثبت هذا ، كان التقسيط مستفادا من خارج ، وهو جعل الرهن رهنا بالمجموع ، لا من أصل التشريك ، فعلى هذا إن وفي فلا بحث ، وإلا قسّط عليهما بحسبهما.