فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث ، فإن أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ.
وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف ، ثم ظهر دين ، بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب ، أو تردى في بئر حفرها عدوانا ، أو سرت جنايته بعد موته احتمل فساد تصرفه لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن ، وعدمه ، فإن أدّى الوارث الدين ، وإلا فسخ التصرف ..
______________________________________________________
قوله : ( فان تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث ).
هذا تفريع على ما سبق أيضا ، فإنه في موضع يكون الدين أقل ، إذا تصرف الوارث بما زاد ، ثم تلف الباقي قبل قضاء الدين ، يضمن الوارث الدين ، لأن ذلك البعض الذي تصرف فيه الوارث متعين للقضاء لو بقي ، فحيث تصرف فيه الوارث ـ وإنما يستقر استحقاقه إياه بعد القضاء ـ تعيّن عليه ضمانه ، وهذا دليل على ان التعلق بجميع التركة ، والا فكيف يتعلق بما يمتنع حدوث تعلقه به ، ليجب بدله ، حيث تعذر؟
قوله : ( فإن أعسر فالوجه أنّ للمدين الفسخ ).
وجهه : أنّ تصرفه إنما جاز بشرط الأداء ولم يحصل. ويحتمل العدم ، لثبوت الاذن في التصرف ، وقد امتنع التعلق به ، لخروجه عن الملك ، ودخوله في ملك آخر. والحقّ القطع بالأول ، وهذا دليل على تعلّق الدين بجميع التركة وإن قلّ.
قوله : ( وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر ، فتصرف الوارث ثم ظهر دين ، بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب ، أو تردى في بئر حفرها عدوانا أو سرت جنايته بعد موته ، احتمل فساد التصرف ، لتقدم سبب الدين ، فأشبه الدين المقارن ، وعدمه ، فإن أدى الوارث الدين وإلاّ فسخ التصرف ).