ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال : بحقوقها ، إلا مع الشرط. وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله تعالى ، أو الراهن ، أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.
وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجرة ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ).
لأنها غير داخلة في مسماها ، ودخولها في المبيع قبل التأبير للنص (١) ، على خلاف الأصل.
قوله : ( ولا الشجر في رهن الأرض ، وإن قال بحقوقها ، إلا مع الشرط ).
لأنه ليس من حقوق الأرض ، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول. ولو قال : وما اشتملت عليه ، لم يبعد الدخول كالبيع.
قوله : ( وكذا ما نبت بعد رهنها ... ).
لعدم دخوله فيها ، فلا يعد ذلك نماء الأرض ، ليجيء فيه خلاف النماء المتجدد وإن نبت فيها. ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن.
قوله : ( وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر ).
في بعض حواشي شيخنا الشهيد : أن للاس تعبيرين ، أحدهما : ما هو مستور من الحائط ، والثاني : أنه موضع الأساس. والذي في القاموس (٢) ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٠ حديث ٣٨٢.
(٢) القاموس المحيط ( أس ) ٢ : ١٩٧.