فروع :
أ : لو قال : ملّكتك وعليك رد عوضه فهو قرض.
ولو قال : ملّكتك وأطلق ، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ، لأنه أبصر بنيته ، وتقديم [ قول ] المتهب قضية ، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.
______________________________________________________
قوله : ( لو قال : ملكتك وعليك رد عوضه ... ).
قد سبقت هذه المسألة ، وإنما أعادها ليبني عليها ما بعدها.
قوله : ( ولو قال : ملكتك وأطلق ، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ).
المراد بقوله : ( أطلق ) : تجريده عن ذكر رد العوض ، وقيد بعدم وجود القرينة ، لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها ، لأن القرائن تقيد الأشياء المطلقة وتصرف اللفظ عن ظاهره الى غيره ، فيكون معها قرضا ، وبدونها هبة.
قوله : ( فان اختلفا احتمل تقديم قول الواهب (١) لأنه أبصر بنيته ، وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (٢) عوض هبة ).
اختلافهما يكون على وجهين :
أحدهما : أن يختلفا في التعرض الى اشتراط رد العوض ، فالقول قول منكره ، وهذا غير المذكور في العبارة ، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال : ملكتك وأطلق.
__________________
(١) ( عبر بالواهب والمتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك ) ، وردت هذه العبارة في « م » ، والظاهر انها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد.
(٢) في « م » : غيره ، وفي الحاشية ورد ما لفظه : وفي نسخة اخرى : ( من غير عوض ) بإسقاط الهاء من ( غير ).