ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة : العوض ، والمعوض ، والمعاوضة. أما العوض فهو الثمن وشرطه أمران :
الأول : تعذر الاستيفاء بالإفلاس ، فلو وفى المال به فلا رجوع ، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة ، وتجويز ظهور غريم.
______________________________________________________
فإن قيل : كيف يتصور أن يكون في التركة وفاء لباقي الديون مع الحجر؟
قلنا : يمكن تجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب ونحوهما ، أو بارتفاع قيمة أمواله أو نمائها ، أو كون الديون إنما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده ، فإذا أخرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله ، صارت وافية بالديون.
فإن قيل : مع الوفاء بجميع الدين لنماء ونحوه المانع زائل.
قلنا : ثبت الخيار بأول الحجر ، والأصل بقاؤه.
واعلم : أن الجملة المتضمنة لكون الخيار على الفور ، معترضة بين هذا التعميم ، وما قبل الجملة ، إذ هو متعلق به من حيث أنه من جملة أحكامه ، ولا قبح فيه من حيث أنه جار على القواعد (١).
قوله : ( وشرطه أمران : تعذر الاستيفاء بالإفلاس ، فلو وفي المال به فلا رجوع ).
لعدم تعذر الاستيفاء حينئذ.
قوله : ( ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء ، للمنّة ، وتجويز ظهور غريم ).
لا فرق في ذلك بين أن يكون دفع الغرماء لدين صاحب العين من مالهم أو من مال المفلس ، سواء دفعوا إلى المفلس ليوفي عن نفسه صاحب العين ، أو دفعوا
__________________
(١) في « م » وردت العبارة من قوله : ( واعلم أنّ الجملة ... ) قبل قوله : ( فإن قيل ... ) وما أثبتناه من « ق » وهو الأنسب.