ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ، ويستوفيه القاضي.
______________________________________________________
إلى صاحب العين ، وسواء كان في العين ما يقتضي رغبتهم في دفع القيمة ، أو لا ، لأن الخيار قد ثبت بالنص ، فلا يسقط بما ذكر.
وتعليل المصنف بالأمرين ـ أعني : المنّة ، وتجويز ظهور غريم آخر ـ لا يأتي على جميع الصور ، فان تجويز ظهور غريم آخر إنما يمنع لو دفعوا من مال المفلس ، أو من أموالهم إلى المفلس هبة.
ولو دفعوا إليه هبة وشرطوا عليه إيفاء صاحب العين ، فعلى ما قلناه من جواز الشراء بشرط الإعتاق وتعيّنه ، لا اعتراض للغريم الظاهر.
وأما المنة ، فإنما تكون إذا قدموه بالدين ، أو دفعوا اليه من أموالهم حيث لا يكون في العين زيادة تقتضي الرغبة في بذل العوض ، فيكون مقتضى التعليلين المذكورين وجوب القبول مع انتفائهما.
وقد صرح في التذكرة : بأنه إذا كان في السلعة زيادة لغلاء السعر ، أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها ، يجب على صاحبها أخذ دينه الذي بذله الغرماء (١) ، وقد عرفت ضعف ذلك ، فان العدول عن ظاهر النص بمثل هذه الأوهام لا يجوز.
قوله : ( ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع ، فلا رجوع ، ويستوفيه القاضي ).
على الأصح ، خلافا للشيخ (٢) منّا والشافعي (٣) ، فإن الأصل في البيع اللزوم ، فلا يعدل عنه إلاّ بنص ، ولأن إقباض البائع قبل قبض المشتري الثمن يقتضي الرضى بذمته ، فلا يبقى له فسخ ، بل يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الوفاء ، أو يسلم عنه من ماله ، وهذا في غير خيار التأخير حيث لم يقبض واحد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٠.
(٢) المبسوط ٢ : ١٤٨.
(٣) فتح العزيز مع المجموع ١٠ : ٢٣٦.