ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع ، دون الضامن والبائع.
ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك.
______________________________________________________
الصفقة ، فللمشتري الفسخ بهذا العيب ، فإذا فسخ لذلك رجع من الثمن على الضامن بما قابل المستحق به ، لأن الضمان صحيح بالنسبة إليه لكونه مملوكا للمشتري حين الضمان ، وما بقي منه فإنما يرجع به على البائع ، لأنه حين الضمان لم يكن مملوكا للمشتري فلم يصح ضمانه ، إذ هو ضمان ما لم يجب ، وهذا هو أصح القولين.
وعن الشيخ في المبسوط (١) : صحة الضمان بالنسبة إليه أيضا وجواز مطالبة الضامن به ، فيطالبه بالجميع.
قوله : ( ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع ).
أي : لو كان المبيع الذي ضمن الضامن فيه عهدة الثمن للمشتري شقصا مشفوعا ، فأخذ الشفيع بالشفعة ، رجع المشتري على الشفيع بالثمن ، لأن الشفيع إنما يأخذ منه ، ولا يرجع على الضامن ـ لأن الذي ضمن البائع عهدته هو الثمن المدفوع إلى البائع ـ ولا على البائع ، لأن الثمن الذي تسلّمه أخذه بحق ولم يبطل البيع فيه.
قوله : ( ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا ، فضمن تسليم الرهن لم يصح ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك ).
أي : لو باع بائع أو أقرض مقرض بشرط رهن عين مخصوصة ، أو بشرط رهن من غير تخصيص بعين معينة ، فضمن الضامن تسليم الرهن لم يصح الضمان ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك ـ أي : التسليم للرهن ـ بناء على أن الشرط في العقد اللازم لا يجب الوفاء به ، لأنه يقلب اللازم جائزا ، وقد سبق في البيع والقرض تحقيق ذلك ، وأن هذا منظور فيه.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٢٨.