ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك ، فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدى في غير الرهن.
ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز ،
______________________________________________________
الإمكان ، ولا يقبل لو ادعى المحال ، كما لو قال : رهنته داري اليوم بالحجاز ، وهما بالعراق ، واقبضتها إياه ، لم يلتفت اليه (١).
وقال شيخنا في الدروس : لو أقر الراهن بالقبض حكم عليه به ، إلا أن يعلم عدمه ، مثل أن يقول بمكة : رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته ، لأن خرق العادة يلحق بالمحال (٢) ، ونحو ذلك مذكور في كلام غيرهما. ووجهه : أن قبض الشيء الذي لا ينقل يكون بالتسلط عليه بحيث يدخل تحت اليد ، ومع البعد عادة يمتنع ذلك فيشترط لصحته شرعا القرب عادة ، ولو قلنا بعدم اشتراط القبض في الرهن سقط ذلك.
قوله : ( ولا يجوز تسليم المشاع ، إلا بإذن الشريك ، فلو سلم بدونه ، ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدى في غير الرهن ).
منشأ النظر : أن ذلك قبض منهي عنه شرعا ، فلا يكون معتبرا ، ومن أن النهي إنما هو لحق الشريك فقط ، للإذن في قبض حق الراهن.
وربما بني الحكم في ذلك ، على أن النهي في غير العبادة هل يدل على الفساد أم لا؟ ووجه البناء أنه إن لم يدل كان القبض صحيحا ، فيقع عليه اسمه حقيقة ، والأصح الاكتفاء به.
والمراد بقول المصنف : ( للقبض ) ، حصول القبض المعتبر شرعا.
قوله : ( ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٣.
(٢) الدروس : ٣٩٧.