الثالث : المضمون عنه : وهو الأصيل ، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان ، لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي ، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلّسا.
______________________________________________________
منجزات المريض المتبرع بها ، من الثلث عند المصنف ، ولو قيل : بأنها من الأصل نفذ منه.
قوله : ( ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان ، لأنه كالأداء ).
لما كان الضمان كأداء الدين ولا يعتبر فيه رضى المديون ، لم يعتبر في الضمان رضاه أيضا ، وهذا الحكم بالإجماع ، ويدل عليه ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام ما في ذمة الميت ليصلي عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
قوله : ( فيصح ضمان المتبرع ، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي ).
المراد بـ ( المتبرع ) : من لم يأذن له المضمون عنه في الضمان ، فإذا ضمن ثم علم المضمون عنه وأنكر الضمان ـ أي : لم يرض به ـ لم يبطل على أصح القولين ، لانتفاء المقتضي للبطلان ، وقال الشيخ (٢) وجماعة (٣) : يبطل ، وهو ضعيف.
قوله : ( ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا ).
لما روي من ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء ، لأن الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة بالحق (٥) ، وبطلانه ظاهر ، إذ لا يسقط بذلك ما في الذمة.
__________________
(١) سنن الدار قطني ٣ : ٧٨ حديث ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٢) النهاية : ٣١٤.
(٣) منهم : المفيد في المقنعة : ١٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٧.
(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٧٨ حديث ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٥) المجموع ١٤ : ٨ ، فتح العزيز ١٠ : ٣٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨٣.