ولو وهب بشرط الثواب ، ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب.
ولو أقر بدين سابق لزمه ،
______________________________________________________
باطلة أو موقوفة ، إذ ليس للغرماء في ذلك تعلق أصلا ، وهذا هو الأصح.
واعلم : أن نظم العبارة غير حسن ، لما يظهر من المدافعة بين كون الأقوى بطلان البيع تفريعا على كونها موقوفة ، وبين ما صرح به آخرا من أن الأقوى صحة البيع والعتق في الحال ، فلو قال : احتمل بناء البطلان هنا ، ووقوعه موقوفا على القولين السابقين ، والأقوى الصحة وجواز العتق في الحال ، لكان أحسن وأبعد من الخلل في الفهم.
قوله : ( ولو وهب بشرط الثواب لم يكن له إسقاط الثواب ).
لأنه مال ثبت عليه فلا يكون له إسقاطه ، لأنه تصرف في المال بالإسقاط ، فيكون ممنوعا منه ، وهذا إنما يكون إذا كانت الهبة قبل الحجر ، ولو شرط عليه في عقد لازم رهن عين من أمواله ، فهل هو كاشتراط الثواب؟ يحتمل ذلك.
قوله : ( ولو أقر بدين سابق لزمه ).
أي : قولا واحدا ، لقوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وليس الإقرار كالإنشاء ، حيث أن فيه قولا بوقوعه باطلا ، فلا ينفذ أصلا ولا بعد الحجر ، والإقرار لا شك في نفوذه بعد الحجر ، وفي نفوذه حالا إشكال ، سيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى.
والفرق : أن مقصود الحجر المنع من التصرف ، فيناسبه إلغاء الإنشاء لكونه تصرفا جديدا ، وأما الإقرار فإنه إخبار عن تصرفات سابقة لم يتعلق بها الحجر ، ولم يقتض الحجر سلب أهلية العبارة عن المحجور.
__________________
(١) اختلف العلماء في ان هذا القول حديث أم قاعدة؟ فبالاضافة الى جامع المقاصد ورد في المختلف وإيضاح الفوائد بأنه حديث عنهم عليهمالسلام وفي هامش الوسائل ورد تعليق بأنه ليس بحديث ، انظر : الوسائل ١٦ : ١٣٣ باب ٣ حديث ٢ ، وعوالي اللآلي ٣ : ٤٤٢ حديث ٥ ، والمختلف : ٤٤٣ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٤٢٨.