والبيع للمصلحة ، والقرض لها ، والتلف من غير تفريط ، سواء كان أبا أو غيره على اشكال.
وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع اذن الولي؟ نظر.
الفصل الثاني : في المجنون والسفيه :
أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع ، المالية وغيرها ، وأمره الى الأب والجد له وإن علا ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.
______________________________________________________
قوله : ( سواء كان أبا أو غيره على إشكال ).
الإشكال في غير الأب ، ومنشؤه : من أصالة الصحة في تصرف المسلم ، ولأنه منصوب لفعل ما يعتقده مصلحة ، فليرجع إليه فيه إذا تعسر إقامة البينة على ذلك ، ولأنه أمين ، ومن أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل ، والأول أقوى.
قوله : ( وهل يصحّ بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر ).
ينشأ : من أن البلوغ شرط ، لاعتبار الصيغة ، ومن أنّ إذن الولي مصيّر لها بمنزلة الصيغة من البالغ ـ وليس ببعيد البناء على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ـ والأصح أنه لا يصح.
قوله : ( وأمره إلى الأب والجد وإن علا ، فان فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ).
إن بلغ فاسد العقل فلا بحث في أن الولاية عليه ( كما ذكره المصنف ، أما إذا كمل بالغا ثم تجدد جنونه ، فالذي يقتضيه صحيح النظر أن الولاية عليه ) (١) للحاكم ، لزوال ولاية الأب والجد بالكمال ، فثبوتها يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) لم ترد في « ق ».