نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغيّاب.
ولو كان بعض الديون مؤجلا ، فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها ، وإلا فلا. ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ، ولا يدخر للمؤجلة شيء ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء.
أما لو سأل بعض أرباب الديون ، الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به ، ثم يعم الحجر الجميع.
ولو ساوى المال الديون ، والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر ، بل يكلّف القضاء ، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه ،
______________________________________________________
قوله : ( نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام ).
وكذا السفهاء ، لكن بشرط ثبوت الولاية عليهم للحاكم ، فإنه يتولاّه لمصلحتهم ، ولو كانت الولاية للأب أو الجد أو الوصي لم يكن له الحجر حينئذ ، إذ ليس له المطالبة.
قوله : ( دون الغياب ).
لأن الحاكم لا يستوفي ما للغيّات في الذمم ، بل يحفظ أعيان أموالهم.
قوله : ( ولو كان بعض الديون مؤجلا ) إلى قوله : ( ولا يدخر للمؤجلة شيء ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء ).
لعدم استحقاق المطالبة حينئذ.
قوله : ( ثم يعم الحجر الجميع ).
لثبوت الديون كلّها ، واستحقاق المطالبة للجميع ، فلا يختص بأمواله من اختص بالالتماس ، ومن ثمّ لو ظهر غريم سابق على الحجر شارك.
قوله : ( ولو ساوى المال الديون ـ إلى قوله : ـ حبسه الحاكم أو باع عليه ).
مخيرا في الأمرين ، خلافا لأبي حنيفة (١) في البيع.
__________________
(١) اللباب ٢ : ٧٢.