وحكمه حكم الصبي فيما تقدم ، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلّق عنه ، وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي ، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء ، ويمنع من التصرفات المالية ، وإن ناسبت أفعال العقلاء
______________________________________________________
قوله : ( وحكمه حكم الصبي فيما تقدم ، إلاّ الطلاق ، فإنّ للولي أن يطلق عنه ، وإلاّ البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي ).
لما لم يكن الصبي في محل الاحتياج إلى الطلاق لم يتصور أن يتولاه الولي عنه ، بخلاف المجنون ، ولأن للصبا مدة ينتظر زواله بعدها ، بخلاف الجنون فإنه لا أمد له يرتقب زواله فيه.
ولا يخفى أن الطلاق عن المجنون إنما يسوغ مع المصلحة ، وكما يستثني الطلاق من مشابهة المجنون للصبي في الأحكام ، فكذا البيع ، فإنه لا ينفذ من المجنون وإذن له الولي ، بخلاف الصبي ، فقد سبق التردد فيه ، والفرق أن المجنون كغير المميز ، فلا أثر لعبارته ولا قصد له.
قوله : ( وأما السفيه فهو : الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء ).
المراد : أن شأنه ذلك ، فلا يعتد بوقوع ذلك مرة ونحوها ، إذ الغلط والانخداع سار في أكثر الناس.
قوله : ( ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء ).
لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، بل الأنثى أشد ، إذ هي إلى نقصان العقل والانخداع أقرب ، ومن ثم ذهب بعض العامة إلى بقاء الحجر عليها وإن بلغت رشيدة (١).
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٤ : ٥٦٠ مسألة ٣٤٧٣ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ٥٦٠.