ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا ، فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن.
وفوائد الرهن للراهن ، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة. والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط ، أو كانت متصلة.
ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ، ولا بالخالي ، ويقدّم قول الدافع.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء ، بعد الحلول بطلا. فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن ).
أما بطلانهما : فلأن البيع مشروط بمضي زمان ، وأما الرهن فلأنه مؤقت ، وأما الضمان بالتلف بعد الحلول لا قبله ، فللفرق بأنه بعد الحلول مبيع فاسد ، فيكون مضمونا ، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، ولأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى ، ولأنهما تراضيا على ذلك لتراضيهما على البيع الصحيح ، ولعموم : « على اليد ما أخذت » (١) ، وقبله رهن فاسد ، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لان التسليم إنما وقع على اعتقاد صحة العقد ، فلم يقصد المسلّم ضمانا ، بل سلم على قصد العدم ، ولم يلتزم المتسلم ضمانا ، فانتفى المقتضي له.
قوله : ( والأقرب عدم دخول المتجددة ، إلا مع الشرط ، أو كانت متصلة ).
وجه القرب : عدم دلالة اللفظ على دخولها بشيء من الدلالات ، والأصل العدم ، والأكثر على دخولها ، والأصح الأول. ولو شرط دخولها ، أو عدمه فلا إشكال في ثبوت الشرط.
قوله : ( ويقدّم قول الدافع ).
أي : في أن المدفوع عن أي الدينين ، لأن المعتبر نيته ، وهو أعرف بها.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، المستدرك للحاكم ٢ : ٤٧.