فإن مات الضامن حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن له ذلك.
ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له ،
______________________________________________________
المؤجل هو الدين الذي ثبت بالضمان ، لا الذي في ذمة الأصيل ـ إلاّ أن الضامن لا يستحق الرجوع حيث ثبت له ، إلا بعد الأداء.
قوله : ( فان مات الضامن حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ).
إذا مات الضامن في هذه الحالة حل دينه ، فلا مانع من المطالبة للمضمون عنه حينئذ ، لأن الدين الذي عليه حال كما قررناه ، لكن لا بد في جواز المطالبة من الورثة للأصيل من الأداء ، أو مطالبة المضمون له إياهم على احتمال سيأتي ، ومثله ما لو تراضى الضامن والمضمون عنه على إسقاط الأجل.
قوله : ( ولو كان الأصل مؤجلا ، لم يكن له ذلك ).
لأن الحلول على الضامن لا يستدعي الحلول على الأصيل ، وقبل الحلول لا تحل المطالبة ، ومثله لو ضمن المؤجل حالا على القول بصحته.
قوله : ( ولو مات الأصيل حينئذ خاصة ، حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ).
أي : منع الوارث من التصرف فيه ، حذرا من ضياع ما يؤديه الضامن بعد الحلول عليه ، وانما جاز ذلك لأن هذا القدر من التركة يستحق بالدين الذي في ذمة الأصيل ، غاية ما في الباب أنه ليس للضامن أخذه إلاّ بعد الأداء المتوقف على الحلول.
قوله : ( فان تلف فمن الوارث ، كما أن النماء له ).
لأنه باق على ملك الوارث ، فان الدين لا يملك إلا بعد القبض ، والتركة مع الدين على ملك الوارث كما سبق ، فعلى هذا يجب الأداء من باقي التركة وإن