ولو اختلفا في الاذن احتمل ذلك ، وتصديق الراهن مع اليمين.
ولو تلف بعض الرهن قبل القبض ، وكان الرهن شرطا في البيع تخيّر البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ، ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخيّر البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار. وهذه الفروع
______________________________________________________
اليد ـ لو كان في يد المرتهن ـ ، من أنها يد شرعية واقعة بالاذن. وليس بشيء ، إذ الأصل بعد تحقق كون العين ملكا للراهن ، كون اليد الطارئة يد عدوان ، إذ الأصل عدم اذن المالك قطعا.
هذا إن كان المراد تقديم قول من هو في يده ، حيث لا يعلم سبق الإذن. فإن قيدت المسألة ، بما إذا علم سبق الاذن فسد الكلام ، إذ لا معنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقق اليد وسبق الاذن ، ولأن المراد التقديم باليمين ، وهو غلط على هذا التقدير.
قوله : ( ولو اختلفا في الاذن احتمل ذلك ).
أي : تقديم قول من هو في يده ، ووجهه : أن الأصل في اليد كونها شرعية بالاذن. وليس بشيء ، لأن ذلك في اليد التي لم يعلم ما ينافيها.
وأما إذا علم سبق استحقاق شخص آخر ، فالأصل عدم الإذن ، والأصل عدم كونها شرعية كما هو ظاهر.
قوله : ( وتصديق الراهن مع اليمين ).
أي : واحتمل تصديق الراهن الى آخره ، وهو الأصح ، لأن الأصل في طرفه.
قوله : ( وليس له المطالبة ببدل التالف ).
لأن الرهن لم يتم ، والاشتراط إنما تعلق بالعين ، وقد تعذر بعضها بتلفه.
قوله : ( ولا خيار لو تلف بعد القبض ).
الفرق : تحقق حصول الشرط في الثاني دون الأول ، بناء على أن القبض شرط لانعقاد الرهن.