وإن قال : عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق. وكذا الاشكال لو أقر بعين ، لكن هنا مع القبول يسلّم الى المقر له وإن قصر الباقي.
______________________________________________________
قوله : ( وإن قال : عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق ).
هذا هو القسم الثاني ، وهو : ما إذا أقر بدين وأسنده إلى ما بعد الحجر وقال : انه لزمه بإتلاف مال أو بجناية ، ولا شبهة في لزوم الإقرار له ، لكن هل ينفذ على الغرماء؟ فيه الاشكال ( السابق ، وهو المذكور فيما لو أقر بدين سابق على الحجر ، فان في نفوذه على الغرماء إشكال ) (١).
ومنشأ الاشكال في الموضعين واحد ، وإنما فرق بين المعاملة ( وبين الإتلاف والجناية ، مع أنّ سبب الجميع بعد الحجر بمقتضى الإقرار ، لأن المعاملة ) (٢) لما كانت صادرة عن الاختيار والرضى من الجانبين ، لزم الصبر بها إلى الفك ، وأما الجناية والإتلاف فإنهما ثبتا عن جهة القهر بغير رضى من المالك والمجني عليه ، ولهذا إذا ثبت الجناية والإتلاف ، ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء ، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وكذا الاشكال لو أقر بعين ، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي ).
أي : وكذا يجيء الإشكال السابق فيما لو أقر المفلس بعين من أعيان الأموال التي بيده لشخص ، والراجح هناك راجح هنا ، إلاّ أنه هنا مع قبول الإقرار يسلم العين إلى المقر له ، ولا ينظر إلى كون باقي أموال المفلس قاصرا عن ديون الغرماء ، لأن الضرب إنما هو بالدين ، وصاحب العين مختص بها.
إذا عرفت ذلك ، ففي العبارة مناقشة ، فإن قوله : ( وإن قصر الباقي ) يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ق ».
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « م ».