ويكون على المهاياة كالشركاء.
ب : يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على اشكال ، والجاني عمدا وخطأ ، ولا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن ،
______________________________________________________
أي : يصح رهن الجزء المشاع الى آخره ، ويكون قبضه بقبض المجموع ، وخالف أبو حنيفة في الصحة (١).
قوله : ( ويكون على المهاياة كالشركاء ).
أي : ويكون ذلك الجزء ، أو يكون رهن ذلك الجزء واقعا على المهاياة بين المرتهن والشركاء بالنسبة إلى القبض ، وكونه تحت اليد وذلك كالشركاء ، أي : كمهاياة الشركاء ، فكما يكون لمالك الربع ربع الزمان الذي جعل للمهاياة ، كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك فيه ، يكون للمرتهن إثبات اليد عليه كذلك ، فتكون المهاياة فيه بالنسبة إلى المرتهن مع الشركاء لإثبات اليد ، ولا امتناع في ذلك.
قوله : ( يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على اشكال ).
الظاهر أن الاشكال في المرتد عن فطرة مع احتمال تعلقه بهما ، ومنشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، ومن أن مقصود البيع حاصل ، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما ، والآخر قد لا يتوب.
ومما ذكرناه في حكم أم الولد من التوجيه يظهر أن الأقوى هنا الجواز ، ومثله الجاني ، وعبارة المصنف فيه تحتمل إرادة جيء الإشكال فيهما.
فائدة : الردة الفطرية من المرأة كغيرها ، فلا بد من استثنائها من إطلاق المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه.
قوله : ( ولا تبطل الحقوق ، بل تقدم على المرتهن ).
في بعض النسخ : بل تقدم على الرهن ، ووجه حسن ما هنا ، أن ضمير ( كان ، وعلم ، وتخير ) في الكلام الذي بعده لا مرجع له إلا المرتهن ، نعم لا بد من
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ١٣٨ ، الكتاب في شرح الكتاب ٢ : ٥٦.