ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل.
ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر.
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل.
ولو باع الراهن ، فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل ).
أي : بإطلاق الإذن ، فيكون مقتضاه الاعتراف بإطلاق الاذن في البيع ، ودعوى إرادة كون الثمن رهنا بذلك اللفظ المطلق ولا أثر لهذا ، لأن الاعتبار بما دل عليه اللفظ ، ولذلك لم تتجه له المطالبة بالثمن ، ولا إثباته بيمينه.
قوله : ( ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ).
قيل : أي فائدة لقوله : ( حلف المنكر ) ، ولم يقل : حلف الراهن ، فإنه أظهر ، ولا تتصور إرادة غير الراهن بالمنكر هنا.
قلنا : فائدته أن فيه إشعارا بعلة تقديم قوله بيمينه ، وهي كونه منكرا أخذا بعموم : « واليمين على من أنكر » (١).
قوله : ( ولو انعكس الفرض ، لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل ).
المراد بانعكاس الفرض : أن يبيع المرتهن بإذن الراهن ، وإنما لم يكن له التصرف بالثمن قبل الأجل ، لعدم استحقاقه أخذ دينه حينئذ.
قوله : ( ولو باع الراهن ، فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونها إجازة إشكال ).
ينشأ : من كون اللفظ لا يدل على الإجازة بإحدى الدلالات ، أما المطابقة والتضمن فظاهر ، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البيّن. ومن أن طلب الشفعة إنما يكون طلبا صحيحا حيث يستحق ذلك ، وإنما يستحقه بعد تحقق البيع المعتبر
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٤.