وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون ، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك ، سواء كان مما يقسّم بالأجزاء كالمكيل والموزون ، أو لا كالعبيد.
وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ، ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع ، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك ، بل لا بد من وزن جديد أو كيل ، لأن قوله : ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل.
______________________________________________________
قوله : ( وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون ، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك ، سواء كان مما يقاسم بالأجزاء كالمكيل والموزون ، أو لا كالعبد ).
لأن حق المرتهن تعلق بملك الراهن فقط ، وتمييز ملكه عن ملك شريكه إنما يكون برضاهما ، ولا دخل للمرتهن في ذلك ، لأن استيثاقه بملك الراهن كما قلناه. لكن لو لزم من القسمة نقصان ، ورضي به الشريكان توقف على رضى المرتهن.
قوله : ( ولو قال المالك : بع الرهن لي ، واستوف الثمن لي ، ثم اقبضه لنفسك ، فالأقرب صحة الجميع ).
وجه القرب : جواز كل منهما مع الانفراد ، فكذا مع الاجتماع ، إذ لا مانع. ويحتمل المنع ، نظرا الى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص واحد ، وهو ضعيف.
قوله : ( لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك ، بل لا بد من وزن جديد ، أو كيل ، لأن قوله : ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل ).
كذا علل في التذكرة أيضا (١) ، وفيه نظر ، للمنع من كون الإذن في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٢.