ولو قال : بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض ، لأنه لم يصح قبض الراهن ، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه ، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.
ولو قال : بعه لنفسك بطل الإذن ، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.
ولو قال : بع مطلقا صح.
______________________________________________________
الاستيفاء أمرا بتجديد فعل. ولو سلم ، فإثبات اليد في كل زمان متجدد فعل جديد. ولو سلم أنه ليس كذلك فلا يتعين للفعل الجديد الكيل في المكيل ، والوزن في الموزون.
قوله : ( ولو قال : بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض ، لأنه لم يصح قبض الراهن ).
وقبض المرتهن فرعه ، ولقائل أن يقول : إن قبض الراهن ليس شرطا لصحة البيع ، ولا لملك الثمن ، فبمجرد البيع يملك الراهن الثمن ، وأداء الدين بما يملكه الراهن صحيح.
قوله : ( لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه ، فان القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان ).
لأنه إذا قبضه على أنه لنفسه [ اقتضى ملكه إياه ، فإذا تلف يكون من ماله. وهذا القدر هو المراد من الضمان بالقبض الصحيح ، فإذا قبضه لنفسه ] (١) وكان القبض فاسدا اقتضى الضمان ، لكونه قصد دخوله في ملكه المستلزم أنه إذا تلف يكون منه.
قوله : ( ولو قال : بع مطلقا صح ).
تنزيلا للمطلق على وجه يصح.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « م ».