ويتحول حقه الى ذمة المحال عليه ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل.
وتصح على من ليس عليه حق ، أو عليه مخالف على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويتحول حقه الى ذمة المحال عليه ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل ).
هذا مما يتفرع على قوله : ( وهي ناقلة ) فهو من تتمة التفريع ، ووجهه أنه متى انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، صار ما في ذمته حقا للمحتال ، فامتنع بقاؤه على ملك المحيل.
قوله : ( وتصح على من ليس عليه حق ، أو عليه مخالف على رأي ).
قد سبق صحتها على من ليس عليه حق ، والكلام هنا إنما هو في من عليه مخالف ، والمخالف فيه الشيخ رحمهالله ، قال في المبسوط : لا تصح الحوالة إلا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه ، لأنه لا تجوز الحوالة بالمسلم فيه ، لأنه لا تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه (١).
وتبعه ابن البراج (٢) ، وابن حمزة (٣) ، والمعتمد عدم اشتراط ما ذكره تمسكا بالأصل ، وبعموم ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) (٤) وبأن الحوالة إن كانت استيفاء فظاهر ، فان إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي ، وإن كانت بيعا فأظهر.
وما ذكره في مال السلم ونحوه مبني على عدم جواز الاستبدال عنه قبل القبض ، وهو ضعيف ، مع أن الحوالة استيفاء لا معاوضة كما سيأتي.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣١٣.
(٢) لم نجده في مظانه ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٤١٠ : حكي عنه ذلك.
(٣) الوسيلة : ٣٢٩.
(٤) المائدة : ١.