ويجري عليه نفقته مدة الحجر ، ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف ، وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة ، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة.
ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء الى يوم وصوله ،
______________________________________________________
كذلك ، وجب البيع والاقتصار على ما يكتفي ، وكذا فرسه.
ويجب أن يترك له دست ثوب يليق بحاله صيفا وشتاء ، قال في التذكرة : والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه لا في حال ثروته ، ولو كان يلبس في حال الثروة دون ما يليق بحاله تقتيرا ، لم يزد عليه في الإفلاس (١). وينبغي أن يقيد بعدم زيادته على ما يليق بحال الإفلاس ، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ، ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ، لا بالبسط ونحوها.
فرع : لو كان شيء من هذه مرهونا ، بيع في الدين بمقتضى الرهانة.
قوله : ( ويجري عليه نفقته مدة الحجر ، ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته ، جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة ، فيعطي نفقتهم ذلك اليوم خاصة ).
( جاري عادة أمثاله ) قيد في ( نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته ) وقوله : ( بالمعروف ) كالمستغنى عنه ، لأن اعتبار ( جاري عادة أمثاله ) يغني عنه ، لأن الإسراف والتقتير خارج عن جاري العادة ، ولو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار قيل : يرجع بنفقة الباقي.
قوله : ( ولو اتفقت في طريق سفره ، فالأقرب الاجزاء إلى يوم وصوله ).
ظاهر العبارة الإنفاق إلى يوم وصوله إلى منزله ، وهو مستقيم إن لم يكن دونه موضع آخر ، فان كان دونه بلد آخر أو نحوه ، ففي وجوب الاجزاء إلى وطنه المألوف إشكال ، ووجه القرب الإضرار المؤدي إلى الهلاك ، أو المشقة العظيمة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧.