ولا يشترط العلم بقدر المال ، فإنّ الكفالة بالبدن لا به ، ولا تصح على حد الله تعالى.
والأقرب صحة كفالة المكاتب ، ومن في يده مال مضمون كالغصب ، والمستام ، وضمان عين المغصوب ، والمستام ليردها على
______________________________________________________
قوله : ( ولا يشترط العلم بقدر المال ، فإن الكفالة بالبدن لا به ).
ولو قلنا بلزوم الغرم لو لم يحضر المكفول به ، فوجوبه بذلك لا بالكفالة.
قوله : ( ولا تصح على حد لله تعالى ).
لأنه مبني على التخفيف ، ولأنه لا تأخير في حد ، ولقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام إذ لا كفالة في حد.
قوله : ( والأقرب صحة كفالة المكاتب ).
وجه القرب : أنه إما عبد أو مديون ، وكلاهما موجب للإحضار ، ولأنه يصح ضمانه فكفالته أولى ، ومنع الشيخ (١) وابن البراج بناء على أن له تعجيز نفسه ، والأقرب أقرب.
قوله : ( ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام ).
إن قلنا بصحة ضمانه فلا بحث في صحة الكفالة ، وإن قلنا : لا يصح الضمان فالأقرب صحة الكفالة ، لأن عليه حقا فيكون هذا في حيز الأقرب. ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن ما عليه ليس هو الأعيان ، لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا : يغرم.
قوله : ( وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها ).
أي : الأقرب صحة ضمان عين المغصوب والمستام ، وغيرهما من الأعيان المضمونة ليردها على مالكها ، ووجه القرب : أن ردها واجب ، فيصح ضمانها لذلك (٢).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٤٠.
(٢) في « ق » : كذلك.