مالكها ، فإن رد بريء من الضمان ، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان ، الأقرب العدم ، كموت المكفول دون الوديعة والأمانة.
وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه والكفالة ببدن الميت ، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته ، والإطلاق يقتضي التعجيل ، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه ، والتسليم الكامل في بلد العقد ، ولو عيّن غيره لزم. وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق ، وعند الأجل في المؤجلة.
______________________________________________________
ويشكل بأنه إن كان ضمانا ، فشرطه كون المضمون به حقا ثابتا في الذمة. وإن كان كفالة ، فشرطها التعهد بنفس ، وكلاهما منتف.
قوله : ( فان رد بريء من الضمان ، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان : الأقرب العدم كموت المكفول ).
وجه الإلزام : أن معنى ضمانها ردها مع البقاء ، والقيمة مع التلف.
ووجه العدم : أن الواجب الرد ، لأن الضمان إنما كان له فإذا تعذر بالتلف لم يجب شيء آخر ، كما لو مات المكفول. ولو قلنا بالصحة كفالة اتجه الثاني ، لكن القول به بعيد.
قوله : ( والكفالة ببدن الميت ، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته ).
حيث يكون الشاهد قد تحمل الشهادة على الصورة ، ولم يعرف النسب.
قوله : ( والتسليم الكامل في بلد العقد ... ).
أي : والتسليم الكامل إنما يكون في بلد العقد ، ويمكن أن يكون معطوفا على الفاعل ، أعني ضبطه ، أي : وجب التسليم الكامل في بلد العقد الى آخره. وسيأتي ما يعلم منه التسليم الكامل ان شاء الله تعالى ، فمتى أطلق مكان التسليم