والمعسر لا تحل مطالبته ولا حبسه ، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ، ويورّي وينوي القضاء مع المكنة.
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.
______________________________________________________
كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه الى زمان اليأس منه.
وذهب ابن إدريس إلى وجوب الدفع الى الحاكم (١) ، ولا شبهة في جوازه ، أما الوجوب فلا دليل عليه ، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه ، والقول بالصدقة لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم.
ومع وجوده فيمكن أولوية الصدقة على الدفع الى الحاكم ، لأنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك ، لأنه مع وجوده يجب ضمان العوض ، ومع عدم الظفر به هو عبادة وبر بالنسبة اليه ، و ( ما على المحسنين من سبيل ) (٢).
فإذا دفع الى الحاكم لم يؤمن تلفه بغير تفريط فيفوت الأمران ، هذا مع اعتضاده بالشهرة ، والاذن بالصدقة في عدة نظائر لهذا ، فالعمل به هو الأصح.
نعم ، الأولى مراجعة الحاكم في الصدقة ، لأنه أبصر بمواقعها ، وهذه الصدقة من قبيل المندوبات ، فتصرف الى مستحقيها ، ووجوبها على المديون بالعارض لا يصيّرها واجبة ، إذ هو بمنزلة الوكيل والوصي.
قوله : ( ويوري ).
أي : يقصد بإنكاره وحلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب ، وهذا الحكم على سبيل الوجوب ، لأن الكاذب ملعون. والتورية : أن يقصد باللفظ خلاف ظاهره ، كأن يقصد بقوله : لا دين لك علي : لا دين يجب أداؤه الآن.
قوله : ( ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه ).
__________________
(١) السرائر : ١٦٣.
(٢) التوبة : ٩١.