كلها ساقطة عندنا ، لعدم اشتراط القبض ، نعم لو شرطه وجب.
فروع :
أ : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ، ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله ، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل ، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.
ب : لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه.
ولو سلّمه أحد هما الى الآخر ضمن النصف.
______________________________________________________
قوله : ( نعم لو شرطه وجب ).
هذا ينافي ما ذكروه ، من أن الشرط في العقد اللازم لا يجب ، وإنما يسلط المشترط على الفسخ بالإخلال به.
لكن قد ذكرنا فيما سبق ، أن وجوبه من مقتضيات العقد ، الذي يجب الوفاء به ، فيثبت قوله : ( أو مكاتبا ، لكن بجعل ) ، لأنه محجور عليه في منافعه ، إذ لا يجوز له صرفها في غير الاكتساب.
ويجب في الجعل أن يكون بقدر اجرة المثل ، لمثل ما قلناه. ولو اذن له المولى زال الحجر ، لأن الحق دائر بينهما.
قوله : ( لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ).
هذا إذا اشترطا عليهما الاجتماع ، أو أطلقا عملا بظاهر الحال من اختيار الاثنين ، لعدم الاكتفاء بحفظ الواحد ، فإن أذنا لهما في الانفراد فعلى حسب الاذن.
قوله : ( ولو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ).
لأنهما بمنزلة أمين واحد ، ولأن الواجب عوض واحد ، وهما متساويان في ثبوت سبب الضمان ، لأن أحدهما متعد والآخر مفرط. وليس بشيء ، لأن