ويحتمل أن يضمن كل منهما في الجميع ، ففي استقراره على أيهما كان اشكال.
______________________________________________________
تساويهما في ثبوت سبب الضمان لا يقتضي التقسيط. ونمنع كونهما بمنزلة أمين واحد ، بل كل واحد أمين مستقل على الجميع ، غاية ما في الباب ، أنه قد شرط عليه انضمام يد أحدهما إلى يد الآخر ، وحفظه الى حفظه.
قوله : ( ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ).
وهو الأصح ، لأن كل واحد منهما أمين على الجميع ، وقد حصل منه سبب الضمان ، فيتخير المالك في تضمين من شاء منهما.
قوله : ( ففي استقراره على أيهما إشكال ).
أي : فعلى هذا الاحتمال ، وهو ضمان كل منهما الجميع على طريق البدل ، فعلى اى العدلين يستقر الضمان؟ فيه إشكال ينشأ : من أن المسلّم مضيع بتسليمه ، والمتسلم حافظ فقد عمل بمقتضى الاستئمان ، فيكون قرار الضمان على المسلّم.
ويضعّف بأنه لو تم لم يجز الرجوع عليه بشيء أصلا ، وليس كذلك ، بل يده يد عدوان ، لأن الإذن لأحدهما في وضع اليد إنما هو مع يد الآخر.
ومن أن المسلّم مفرط ، والمتسلم عاد ، والعدوان أقوى ، لأن العادي مباشر للتلف ، والآخر سبب ومعد. وليس بشيء ، لأن كلا من التفريط والتعدي سبب مستقل في الضمان ، ولكل منهما يد على العين ، فإذا تلفت كان التلف مضمونا على كل منهما.
ويحتمل وجها ثالثا ، وهو أن كل من ضمنه المالك قرار الضمان عليه فلا يرجع على أحد ، لما قلناه من اشتراكهما في حصول سبب الضمان. ويظهر من كلام الشارحين : أن وجهي الإشكال هو الأول والثالث (١) ، والعبارة تأباه ، كما يظهر مما قدمناه.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٠ ـ ٣١.