ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن ، فصدّقه الراهن خاصة أخذ الأرش ، ولم يتعلق به المرتهن. ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش ، وكان رهنا الى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد ، ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدّم قول الراهن مع اليمين.
______________________________________________________
ذلك لم يوثق بالأقارير الجارية في مجالس الحكام.
واحترز بقوله : ( بعد توجه الدعوى ) عما لو أقر في مجلس القضاء ، لا مع توجه الدعوى ، بل إقامة لرسم القبالة مثلا ، فان اليمين لا ينتفي عن المرتهن هنا.
قوله : ( ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن ، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ، ولم يتعلق به المرتهن ).
أي : ولم يكن للمرتهن به علاقة حق ، لتكذيبه بالجناية المقتضي لنفي استحقاقه الاستيثاق.
قوله : ( ولو صدّقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا الى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد ).
قد يقال : أخذ المرتهن الأرش إنما يستقيم بناء على أن المرتهن يستحق إدامة اليد على الرهن ، وقد عرفت سابقا ما فيه. إلا أن يقال : الحكم باليد هنا ثبت مطلقا ، ضرورة تعذر إذن الراهن هنا ، لإنكاره الجناية. وقوله : ( وكان رهنا الى قضاء الدين ... ) لا محصل له ، لأن كل رهن كذلك ، وكأنه أراد بكونه رهنا : مقتضاه السابق ، وهو كونه في يده الى حين قضاء الدين ثم هو مال ضائع ، أي : لا يعرف مالكه فيسلم الى الحاكم. وسيأتي ان شاء الله تعالى حكمه في الإقرار ، فيما لو كذّب المقر له المقر في إقراره. وقد يعلم من قوله : ( فإذا قضي من مال آخر ) أنه يجوز القضاء منه ، وهو صحيح لانتفاء المانع.
قوله : ( ولو جنى العبد ، فاعترف المرتهن خاصة قدّم قول الراهن مع اليمين ).
لأنه المالك ، فلا يثبت حق الجناية عليه بمجرد إقرار المرتهن.