ولو اعترف الراهن خاصة قدّم قول المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدين فلا شيء للمقر له ، ولا يضمن الراهن. ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين ).
لأن له حق الاستيثاق ، فلا تثبت الجناية المفضية إلى سقوطه بمجرد إقرار الراهن.
قوله : ( فان بيع في الدين فلا شيء للمقر له ، ولا يضمن الراهن ).
لعدم تقصيره ، حيث انه أقر بالجناية ، ولا تعدية ، إذ الفرض أن البيع ليس منه.
قوله : ( ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه ).
كبرى القياس محذوفة وهي : كلما كان كذلك فهو مضمون ، وقد نقل الشارح الإجماع على حقية الكبرى (١) ، ومقتضى الدليل المذكور الضمان مع قضاء الدين به وأن يتمكن من الفك. ووجهه ظاهر ، فإن إقرار الراهن بالجناية يقتضي استحقاق المجني عليه الجاني لو لا حق المرتهن ، فإذا قضى دين الراهن منه بأمره ، أو بأمر الحاكم الجاري مجرى أمره كان عليه الضمان ، وهذا قوي جدا.
لكن يرد عليه : أنه على تقدير وقوع الجناية ، فبيع العبد في الدين غير صحيح ، إن كانت الجناية عمدا ، ويبقى استحقاق القصاص والاسترقاق بحاله ، لأن الاختيار فيه الى المجني عليه ، فلا يصح الاستدلال بالقياس المذكور على الضمان في هذا الفرد.
نعم ، لو كانت الجناية خطأ ، وبيع بأمر الراهن فان وجه الضمان هنا
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٧.