ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.
المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب :
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء. ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ،
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز الحبس في دين الولد ).
في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام (١) ما يدل على عدم الجواز ، وإن كان في الحسين قول ، لكن ظاهر قوله عليهالسلام : « أنت ومالك لأبيك » ومؤكدات القرآن في حق الوالدين (٢) مؤيدة لهذا الرواية ، والقول بعدم الجواز لا يخلو من قوة ، واختاره في التذكرة (٣).
قوله : ( ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه ).
أي : من حبسه بدين شخص آخر مطالب ، حيث يجوز الحبس ، وفي المسألة تردد ، ينشأ من تعارض إطلاق أوامر الحبس في الدين للممتنع من الأداء مع المطالبة وعدم الإعسار ، واختصاص المستأجر لعينه بمنافعه ، ولا أولوية.
ويحتمل اعتبار الأسبقية ، وإن ضعف فيما إذا كان الدين أسبق دون المطالبة ، وللتوقف مجال ، والمسألة موضع إشكال ، وهذا إذا لم يمكن الجمع.
قوله : ( لو أفلس المشتري بعد جناية العبد ، فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٦ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ حديث ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ حديث ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ حديث ١٦٢.
(٢) منها ما ورد في سورة البقرة : ٨٣ ، والنساء : ٣٦ ، والأنعام : ١٥١ ، والإسراء : ٢٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٩.