ومع قسمة ماله يجب إطلاقه ، ويزول الحجر بالأداء لا بحكم الحاكم.
______________________________________________________
مع المشهود له ، أي : مع معاشرة كثيرة يطلعان بها على أحواله.
ولا يراد كون ذلك شرطا في نفس الأمر فقط لا في علمنا ، لأن اشتراط العلم بحقيقة الحال في نفس الأمر ثابت في كل مشهود له.
فان قيل : مع عدالة الشاهدين لم يشترط هذا الأمر الزائد؟
قلنا : لأن الشهادة على النفي حقّها أن لا تسمع ، فإذا سمعت لكونها قد ضبطت بما يلحقها بالإثبات ، لم تبلغ مرتبة الإثبات ، فلا بد من تقويتها بالعلم بالصحبة المؤكدة ، حتى يعلم أنهما لا ينفيان المال ـ بشهادتهما بالإعسار ـ تعويلا على ظاهر الحال.
ومن ثم كان للغرماء إحلاف المديون حينئذ مع البينة ، لأن شهادة النفي لا يزول معها الاحتمال بالكلية ، ولا صراحة لها في تلف الأموال ، بخلاف شهادة الإثبات ، فضعفها قائم ، فتجبر باليمين ، وهذا هو مختار الأكثر ، وعكس الحكم في التذكرة (١) ، وهو ضعيف كما قلناه.
قوله : ( ومع قسمة ماله يجب إطلاقه ).
ينبغي أن يكون مرجع الضمير مطلق الديون بمعونة المقام ، كما سبق في أول المبحث ، فيندرج فيه المفلس وغيره ، فإذا قسم جميع مال المديون ولم يبق له مال يصرف في الدين ، يجب على الحاكم إطلاقه من الحبس إذا كان محبوسا.
قوله : ( ويزول الحجر بالأداء ، لا بحكم الحاكم ).
أي : بأداء أمواله في الديون على الوجه السابق ، فحينئذ يزول حجر المحجور ، ولا يتوقف على حكم الحاكم عندنا ، لأنه إنما كان لحقوق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة ، وقد حصلت ، فيزول.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٩.