أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان ، أو القابض بالسوم ، أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان ، لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب.
ولا يجبر الراهن على الإقباض ، فلو رهن ولم يسلّم لم يجبر عليه. نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار ،
______________________________________________________
قوله : ( أما المستعير المفرط ، أو المشروط عليه الضمان ، أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان ؛ لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب ).
وقد سبق أن ضمان الغاصب يزول بالارتهان ، فهذا أولى. وإنما كان ضمانهم أخف ، لأن لوازمه أقل ، فإن الغاصب آثم ، ولا إثم في غير المفرط ، وإثمه أخف.
والمشهور تضمين الغاصب أعلى القيم لو تلفت العين ، مؤاخذة له بأشق الأحوال ، بخلافهم ، ولا يضمنون المنافع ، وهو ضامن لها ، وحيث عرفت منع الحكم في الأصل انتفى ثبوته عن الفرع.
قوله : ( ولا يجبر الراهن على الإقباض ).
هذا جزم بعد التردد ، لأن الإشكال السابق في أن له المطالبة بالقبض ، يقتضي التوقف في عدم الإجبار ، فإنه متى استحق المطالبة به ، اتجه أن يجبر الراهن عليه ، لأنه حينئذ حق واجب عليه.
قوله : ( فلو رهن ، ولم يسلم لم يجبر عليه ).
سواء قلنا : الإقباض شرط لصحة الرهن ، أم لا. وفي العبارة مناقشة ، لأنه لا فرق بين هذا وبين ما فرع عليه ، وإنما هو عينه فلا يستقيم التفريع.
قوله : ( نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار ).
لأن التراضي بالعقد إنما وقع على هذا الشرط ، وهل له المطالبة به حينئذ فيجبر عليه أم لا؟ عبارته تحتمل كلا من الأمرين ، وما ذكره سابقا في شرط