ولو كان التداعي في الإبراء قدّم قول المرتهن ، ويقدّم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين ، وفي قدر الدين على رأي ، وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله ، وعلى المؤجل منه لا الحال ،
______________________________________________________
التوزيع ، كما في باقي النظائر.
واعلم أن الشارح ولد المصنف زعم أن مجيء الوجهين احتمال ثالث في مسألة الأخذ من المماطل قهرا ، التي هي موضع الوجهين الأولين (١). وهو قريب ، لأن موضع الوجهين مسألة أخرى ، وهو ما إذا فقدت النية من كل منهما ، وهنا لا يجيء (٢) الاحتمالان الأولان.
قوله : ( ولو كان التداعي في الإبراء قدّم قول المرتهن ).
لأنه منكر ، والأصل بقاء الدين.
قوله : ( ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين ).
أي : في عدم رد الرهن إليه ، لأن الأصل عدمه ، واليمين على من أنكر ، وفرق بينه وبين المستودع والوكيل ، لأن كلا منهما قبض لمصلحة مالك العين ، والمرتهن قبض لمصلحته.
قوله : ( وفي قدر الدين على رأي ).
لأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه. وقال ابن الجنيد : يقدم قول المرتهن ما لم ترد دعواه عن قيمة الرهن (٣) ، تعويلا على رواية (٤) فيها ضعف ، مع مخالفتها لظاهر المتواتر.
قوله : ( وفي أن الرهن على نصف الدين لا كلّه ).
لأن الراهن ينكر وقوع الرهن على الزائد على النصف.
قوله : ( وعلى المؤجل منه ، لا الحال ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٥.
(٢) في « م » : يجيء.
(٣) نقله عنه في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٥.
(٤) التهذيب ٧ : ١٧٥ حديث ٧٧٤.