وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة ، وفي ان رجوعه عن اذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه ، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه ، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد.
______________________________________________________
أي : ويقدم قول الراهن في أن الرهن على الدين المؤجل ، لا الحال. وكذا العكس ، لأن ما أنكر المرتهن الرهن به يندفع بإنكاره ، وعليه في دفع الآخر اليمين ، لكونه منكرا. وظاهر العبارة يقتضي ثبوت الرهن بالدين المخالف ، لما يحلف الراهن على نفي كون الرهن به ، وليس كذلك. وفي حواشي الشهيد : احتمال التحالف هنا ، وليس بشيء كما لا يخفى ، لاندفاع ما ينكره المرتهن بمجرد إنكاره.
نعم ، لو اختلفا في المشترط منهما في عقد البيع جاء احتمال التحالف هنا ، ويتجه كونه الأقوى.
قوله : ( وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة ).
لكونه منكرا في كل من المسألتين ، إذ الأصل عدم تفريطه ، والأصل عدم ما يدعيه الراهن عليه من زيادة القيمة ، حيث لزمته بتعد وتفريط.
قوله : ( وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه ، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ، ويبقى الأصل استمرار الرهن. ويحتمل تقديم قول الراهن ، عملا بصحة العقد ).
ما افتى به هنا هو مختاره في التحرير (١) والإرشاد ، وهو مذهب الشيخ (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣). وفي التذكرة حكاه عن الشيخ ، ولم يفت
__________________
(١) التحرير : ٢٠٨.
(٢) المبسوط ٢ : ٢١٠.
(٣) منهم : الشهيد في الدروس : ٤٠٥.