ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد الى مال التجارة.
وهل ينعزل بالإباق؟ نظر ، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه ، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده ، ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما اذن له لا أزيد ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة ).
لعدم تعلق الاذن به ، ولو عمم كان له أن يضمه.
قوله : ( وهل ينعزل بالإباق؟ نظر ).
ينشأ : من أنّ الأصل بقاء حكم الاذن عملا بالاستصحاب ، ومن شهادة الحال بأن السيد لا يرضى بالاذن بعد الإباق ، ولأن الشارع نزله منزلة الموت ، ولهذا يزول نكاحه عن امرأته. ويضعّف بأن التمسك بصريح الإذن أقوى ، إلى أن يتحقق العزل.
قوله : ( ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه ، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عمّا في يده ).
خالف في الحكمين أبو حنيفة (١).
قوله : ( ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد ).
فإن أقرّ بأن في ذمته لزيد مقدارا من ثمن مبيع ، قيل : إن لم يتجاوز مقدار المأذون فيه ، لأن المأذون فيه جائز له ، فيكون مقبولا ، بخلاف ما سواه. ويحتمل عدم القبول إن لم يصدقه المولى ، لأن الإذن له في المعاملة لا يستلزم قبول إقراره على المولى.
والتحقيق ، أن هذا المبحث يحتاج إلى التحرير : فإن أريد : أن السيد إذا أذن لعبده في المعاملة بمقدار كذا ، ودفع إليه مالا ليتّجر به ، فعاد وبيده أعواض يدّعي أنه اشتراها في ذمته ، وأن دينها باق ، وادّعى تلف ما كان بيده ، أنه يقبل
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٩٢ ، اللباب ٢ : ٦٧ ، المبسوط للسرخسي ٢٥ : ١١.