ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ، وترك الإسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل.
______________________________________________________
قلنا : فتمتنع المطالبة مطلقا ، وهو باطل بالإجماع.
فإن قيل : بطلان سببيته ما دام في الحرم.
قلنا : إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا ، لانتفاء سبب آخر يقتضيها.
فان قيل : اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج.
قلنا : لا دليل على ذلك إلا عموم ( ومن دخله كان آمنا ) (١). وليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين ، والإجماع الواقع على ذلك ، مع أن ذلك مفض الى منع المداينة في الحرم ، لأن المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الإدانة ، وفي ذلك ضرر وتضييق على الناس ، ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها ، فالدين أولى ، لأنه أخف.
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف : أن غير الملتجئ الى الحرم لا تحرم مطالبته ، فقوله بعد ذلك : ( اما لو استدان ... ) ليس بذلك الفصيح ، فان المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ.
قوله : ( ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ).
ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب ، وسيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف ، واختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله (٢) ، وفيه قوة ، وسيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وترك الإسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل ).
بين مفهومي هذين الكلامين تخالف ، فان تحريم الإسراف يفهم منه حل
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) الدروس : ٣٧٢.