ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره ، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.
ولو باع الذمي على مثله خمرا ، أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين ، ولو كان البائع مسلما لم يحل.
ولا تصح قسمة الدين ، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما ، نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح.
______________________________________________________
الفاسدة ، أما إذا اقتضى اللفظ مضاربة ووكالة ، لاشتماله على الاستنابة في التصرف ، فان فساد المضاربة لا يقتضي فساد الوكالة ، كما لو باعه وآخره في عقد واحد ، واختل بعض شروط البيع ، فإن الإجارة صحيحة وإن فسد البيع.
قوله : ( ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره ، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري ... ).
هذا هو الأصح خلافا للشيخ ، حيث أوجب قيمة ما دفعه المشتري الى صاحب الدين (١) تعويلا على رواية ضعيفة (٢) ، والأكثر على خلافه ، ودلائل الكتاب (٣) والسنة تدل على استحقاق الجميع (٤).
ولا يخفى أنه لا بد من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويين ، وقد نبه عليه المصنف في كلامه بعد ، وكذا يشترط رعاية شروط الصرف لو كانا من الأثمان ، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه (٥) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولا تصح قسمة الدين ، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما ، والتالف منهما ، نعم ، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته ، وقبل المدينان صح ).
__________________
(١) النهاية : ٣١١.
(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ حديث ٣ ، التهذيب ٦ : ١٩١ حديث ٤١٠.
(٣) البقرة : ٢٨٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٠ حديث ٢ و ٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٩ حديث ٤٠١.
(٥) السرائر : ١٦٣.