فلا يحل المؤجل بالحجر.
وديون المتوفى متعلقة بتركته ، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني ، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال.
______________________________________________________
واعلم : أن الضمير في قوله : ( به ) راجع إلى ما في قوله : ( ما عليه من الديون ).
قوله : ( ولا يحلّ المؤجل بالحجر ).
لعدم الدليل ، والقياس لا نقول به.
قوله : ( وديون المتوفى متعلقة بتركته ، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني ، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال ).
لا شكّ أنّ دين المتوفى يتعلق بعد موته بتركته ، لانحصار جهة الأداء فيها ، لكن هل تعلّقه بها تعلق الأرش برقبة الجاني ، أو الدين بالرهن؟ كلّ محتمل.
وجه الأول : أن الدين يسقط بتلف التركة من غير تفريط من الوارث ، ولا يلزمه الضمان ، كما لا يلزم ضمان الأرش المولى لو تلف الجاني لا من قبله. وفيه نظر ، فانّ الدّين لا يسقط من ذمة المتوفى ، بخلاف الأرش ، فإنّه يسقط بتلف الجاني ، ويندفع ببقائه في ذمة الجاني ، فيستويان في تعذر الاستيفاء في الدنيا ، وأيضا فتعلقه بالتركة لا باختيار المالك ، كما أن تعلق الأرش برقبة الجاني كذلك. وأيضا فإنه ليس للمدين إلاّ أقلّ الأمرين من الدين والتركة ، كما أن المجني عليه ليس له إلاّ أقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني ، وليس الرّهن كذلك في شيء من الأمور المذكورة.
ووجه الثاني : أنه يسبب دين في ذمة المالك الحرّ وهذا يستقيم إذا قلنا : أن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين لم يقض ، ولو قلنا : أن وجه الشبهة أن ثبوت هذا التعليق ناشىء عن دين سابق في ذمة من كان مالكا استقام مطلقا ، ولسقوط الدين هنا من ذمة المديون بالأداء ، وليس أرش الجناية كذلك في شيء منهما ، وإنما المساوي في ذلك دين الرهن.