عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا ، والمحافظة على ما يتكسب به ، والملازمة إن كان صانعا وأشباه ذلك في الذكر ، والاستغزال والاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلهما ، وأشباهه ، حكم
______________________________________________________
من قوله : ( وأشباه ذلك في الذكر ، والاستغزال والاستنساج في الأنثى ) إذ هو المحدث عنه بما يناسبه من التصرفات ، فان الغالب أن يكون للشخص استعداد ما يناسبه ويلائم حاله دون ما عداه.
ولا تكفي المرة ، بل لا بدّ من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن ، كما نص عليه في التذكرة (١) ، إذ الملكة لا يعرف حصولها بمرة.
واعلم : أن الذي صرّح به المصنف في التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤) : أنّ محل الاختبار قبل البلوغ ، لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (٥) والبالغ لا يعد يتيما ، وقوله تعالى ( حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) (٦) معناه ـ والله أعلم ـ : مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ النكاح ، ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد ، وهو ظلم محرم ، فيجب التحفظ عنه ، ولا يكون إلا بالاختبار قبل البلوغ ، وعبارة الكتاب يلوح منها ذلك ، لأن الضمير في قوله : ( باختباره ) يعود إلى الصغير ، كما يقتضيه السياق ، فيكون ما هنا مطابقا للباقي ، وهو الذي يتعين القول به.
قوله : ( وأشباه ذلك في الذكر ).
فلو كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الأسواق ، فإن اختباره بأن تسلّم إليه نفقة مدة كشهر ، لينفقها في مصالحه ، فان وجد قيما بذلك يصرفها في مواضعها ، ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٨.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الإرشاد : ١٣١ ( مخطوط ).
(٤) التحرير ١ : ٢١٨.
(٥) النساء : ٦.
(٦) النساء : ٦.