بالوضع ، فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء. والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين ، أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه ، وإلا فلا.
وأما الرشد : فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال ، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.
ولا تعتبر العدالة ، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات ، فإذا
______________________________________________________
قوله : ( والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين ، أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه ، وإلاّ فلا ).
لو أمنى من فرج الرجال بعد تسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا ، وجب أن يحكم بالبلوغ ، لأنه إن كان امرأة فقد استكمل التسع ، وإن كان رجلا فقد أمنى ، فيرد على قوله : ( وإلاّ فلا ).
قوله : ( وأما الرشد ، فهو : كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ).
لا بدّ في الكيفية من أن تكون ملكة ثابتة يعسر زوالها ، ولا بدّ في الإفساد من اعتباره في نظر العقلاء ، فالافراط في المعروف لا ينافي الرشد وإن تجاوز القدر الممدوح ، وربما عد إفسادا ، ولعل قوله : ( وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ) كالتفسير لإفساد المال.
قوله : ( ولا تعتبر العدالة ).
خلافا للشيخ (١) رحمهالله ، تعويلا على دلائل ضعيفة ، مثل ظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) (٢) فان الفسق غيّ لا رشد.
قوله : ( ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات ).
أي : ويعلم الرشد باختبار الصغير ، ذكرا كان أو أنثى ، بدليل ما سيأتي
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٨٤.
(٢) النساء : ٦.