ج : السن ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية ، وتسع في الأنثى. وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى خمسة أشبار.
د : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا
______________________________________________________
قوله : ( السن ).
وهو : دليل البلوغ عندنا ، وبه قال جماهير العامة ، حكاه في التذكرة (١).
قوله : ( وهو : بلوغ خمس عشرة سنة في الذّكر ـ هلالية ـ وتسع في الأنثى ).
لا بدّ من استكمال السنة الأخيرة ، فلا يكفي الطعن فيها ، عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأنه لا يقال له : ابن خمس عشرة سنة إلاّ بالاستكمال.
قوله : ( وفي رواية : إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ، وفي أخرى : خمسة أشبار ).
الأولى : إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣) ، وفي معناهما غيرهما (٤).
والثانية : إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٥).
والمراد من قوله : ( أقيمت عليه الحدود التامة ) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله ، وبدونه إنما يضرب للتأديب ، وذلك بعض الحدّ.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٤.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ حديث ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ حديث ٥٠١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٥ ، ١٦٤ حديث ٥٠٢ ، ٥٧٣.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٥ حديث ٥٠٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٠٢ حديث ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٣ حديث ٩٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧ حديث ١٠٨٥.