ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره ، أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله ، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل ، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
______________________________________________________
قوله : ( ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته ).
أي : حق الكفالة ، ووجه القرب أنها حق للميت فيورث ، لعموم آية الإرث ، ولأنه في معنى الحق المالي. ويحتمل العدم ، لضعفها ، ولاقتضائها الإحضار اليه وتعذره. وليس بشيء إذ لا يسقط الحق بتعذر إيصاله إلى مستحقه الأول.
قوله : ( ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره ، أو أداء ما عليه ).
لأنه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها فكان عليه إعادتها ، أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.
قوله : ( ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ).
وإن كان القتل عمدا ، ولا يوجب عليه غير القصاص إذ لا يجب إلا على المباشر ، فلما تعذر استيفاؤه وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا أو مات.
قوله : ( فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتله ).
لأن الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت ، وعدم القتل الآن مستند الى اختياره.
قوله : ( ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص ).