فروع :
أ : لو أحال بثمن العبد على المشتري ، وصدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة ، ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ، ويبقى حقه على البائع. وإن كذبهما المحتال وأقام العبد بينة ، أو قامت بينة الحسبة فكذلك.
وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله ، وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله.
______________________________________________________
وضع يده على المال. وأما البائع فلأنه أوفاه للمحتال عما في ذمته ، فقبضه منسوب اليه بل أقوى ، ولهذا يمنع من حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن.
قوله : ( وإن كذبهما المحتال ، وأقام العبد بينة ، أو قامت بينة الحسبة فكذلك ).
أي : إن كذب المحتال البائع والمشتري في كون العبد المبيع حرا ، فإما أن تكون هناك بينة بالحرية أو لا. وفي الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها حسبة لله ، أي : قيامه بالواجب من دفع المنكر وإقامة المعروف ، فتشهد عند الحاكم من دون دعوى مدع ، فان ذلك جائز محافظة على دفع المنكر.
أو يقيمها المتبايعان ، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك ، أي : كان الحكم كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة ، ووجوب رد ما أخذه المحتال على المشتري لأنه لا يستحقه.
قوله : ( وليس للمتبايعين إقامتها ، لتكذيبهما بالمبايعة ، إلا مع إمكان الجمع ، كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله ).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الشق الأول ، وهو أن يقيم البينة المتبايعان ، وحكمه أنه ليس لهما ذلك ولا يصح منهما ، لأنهما قد كذباها بالتبايع ،